(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
حوار في الاعتكاف
74526 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم خروج المعتكف لغسل ثيابه


س 16: ما حكم خروج المعتكف لغسل ثيابه أو إيصالها إلى المغسلة حيث لا يوجد من يقوم بهذه المهمة إلا هو؟
جـ 16: قال الخرقي ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال الزركشي وحاجة الإنسان البول والغائط، وفي معنى ذلك الاغتسال من الجنابة والوضوء وكذلك الأكل والشرب إن لم يكن له من يناوله ذلك، وإذا خرج للبول والغائط وثم سقاية أقرب من منزله ولا ضرر عليه في دخولها لزمه ذلك وإذا خرج مشى على المعتاد من غير عجلة ولا توان لا لأكل ولا لغيره أ. هـ.
ومعلوم أن غسل الثياب وتنظيفها من الحاجات اللازمة فلا بأس أن يخرج لغسلها أو إيصالها إلى مغسلة عند الحاجة.

line-bottom